الشيخ السبحاني
196
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ المسألة 27 : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام ] المسألة 27 : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام ، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه ، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية ، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة . * ( 1 )
--> ( 1 ) . راجع الوسائل : 9 ، الباب 26 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .